بي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث قال: قلت له: فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يستطيع (1) أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.
(14190) 6 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه، أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟
قال: نعم، قضى (1) عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحج... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: حمل الشيخ الامر بالحج هنا على الاستحباب، واستدل بالتصريح في هذا الحديث وغيره (3) بالاجزاء وهو جيد، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني كما مر (4)، وعلى كون الحج الأول على وجه النيابة عن الغير كما يأتي (5).