وهب (1)، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فان عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، ولم يستحيي؟! ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.
ورواه الصدوق في (التوحيد) كما مر (2).
(14186) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام، أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة.
(14187) 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا (أن يخرج) (1) ولو على حمار أجدع أبتر.
(14188) 4 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل.
(14189) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن