(١٤٧٣٩) ٤ - وعنه عن أبي الحسن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة.
(١٤٧٤٠) ٥ - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلى مكة.
أقول: هذا يقارب ما مر من حديث زرارة (١)، إن كان المراد به ما دون المواقيت كلها، وإلا أمكن حمله على التقية.
(١٤٧٤١) ٦ - وباسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس لأهل سرف، ولا لأهل مر، ولا لأهل مكة، متعة، يقول الله تعالى:
﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد الأعرج مثله (2).
(14742) 7 - وباسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: (ذلك