لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (١)؟ قال: ذلك أهل مكة، ليس لهم متعة، ولا عليهم عمرة قال: قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة، دون عسفان، ودون ذات عرق.
(١٤٧٤٣) ٨ - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال:
ولا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها.
(١٤٧٤٤) ٩ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وأهل مكة لا متعة لهم.
(١٤٧٤٥) ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1) قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له مثل مر (2) وأشباهه.