ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(14710) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الملك بن عمرو، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: تمتع. فقضى أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده، فقلت: أصلحك الله، سألتك فأمرتني بالتمتع؟ وأراك قد أفردت الحج العام، فقال: أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به، ولكني ضعيف فشق على طوافان بين الصفا والمروة، فلذلك أفردت الحج.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه ترك لفظ الحج من آخره (1).
أقول: وجهه أن حج الافراد، إن كان ندبا لا تجب عمرته.
(14711) 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جعفر بن بشير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له، والحجة عن أبيه.
(14712) 12 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: قلت لأبي الحسن (عليه