عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه.
(14540) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.
(14541) 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟
فقال: أما ما كان دون الميقات فلا بأس.
أقول: يحتمل كون المراد به غير حجة الاسلام، ويحتمل الحمل على قصور التركة (14542) 5 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن سنان أو عن رجل، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة، قال: يحج بها (1) رجل من موضع بلغه (2).