الأحاديث، وعلى تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر (1)، فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في الفتوى أو في الرواية لما يأتي (2)، ذكره الشيخ وغيره (3) واستشهدوا له باسناده إلى عائشة وبعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ، وبعضه يحتمل الحمل على أن المراد بالفجر الأول جمعا بينه وبين ما يأتي (4) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
14 - باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شئ عليه (12829) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - أنه سأل عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ إنه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضى صومه (1).
ورواه الكليني كما يأتي (2).