(12826) 6 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام (1) حتى يصبح أي شئ عليه؟ قال: لا يظره هذا (ولا يفطر ولا يبالي) (2)، فان أبي عليه السلام قال: (3) قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال: لا شئ عليه يغتسل الحديث.
وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل مثله. إلى قوله: غير احتلام (4).
(12827) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح؟ قال: لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم.
(12828) 8 - وعن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح؟ قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه