تقول في اللطف (3) يستدخله الانسان وهو صائم: فكتب عليه السلام:
لا بأس بالجامد.
(12783) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله، إلا أنه قال: في التلطف من الأشياف (1).
(12783) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أنه سأله وذكر مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (3)، ويأتي ما يدل عليه فيخرج الجامد (4).