وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد مثله (2).
(12778) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1).
ورواه الكليني كما يأتي في الحج (2).
(12779) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال:
عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين.
(12780) 5 - وعنه (1)، عن الحسين، عن القاسم، عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم الوطأ في الدبر في الجنابة (2)، وتقدم ما