وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠
وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد مثله (2).
(12778) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1).
ورواه الكليني كما يأتي في الحج (2).
(12779) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال:
عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين.
(12780) 5 - وعنه (1)، عن الحسين، عن القاسم، عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم الوطأ في الدبر في الجنابة (2)، وتقدم ما

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣.
٣ - التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٤.
(١) التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٤.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كفارة الاستمتاع.
٤ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٥ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / 981.
(1) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمد..
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست