الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
(13432) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
(13433) 4 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن (1)، عن صفوان عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (2).
(13434) 5 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان؟
فقال: لا يقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر.. الحديث.