أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الأرض (6) وصوم أيام البيض (7) وغير ذلك (8).
4 - باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوما مندوبا جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر (12716) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، ورواه (في المقنع) مرسلا إلا أنه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد (2).