(13027) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا، ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود، ويصوم يوما مكان يوم.
ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى إلا أنه اقتصر على حكم الحرام، وترك حكم الحلال (1).
قال الشيخ: هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم، قال:
ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستحباب.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية إن أريد به الوجوب.
(13028) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن علي بن عبد الله بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد، عن خراش عن انس (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تأمل خلق (2) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر.
أي فقد تعرض (3) للافطار لما ينبعث من دواعي نفسه (4) فيكون من مواقعة الذنب على خطر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء (5)، فان في بعض