وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٢
وإن كان فيه بعض المشقة، قاله الشيخ وغيره (1) لما مر (2).
(13623) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما: قضى بقيته.
(13624) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (1) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله إلا الأول.
(13625) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل (1)؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فان عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام

(١) راجع المعتبر: ٣٢٠.
(٢) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٥، والتهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٥ - الكافي ٤: ١٣٨ / ٣.
(١) في التهذيب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٥.
٦ - الكافي ٤: ١٣٩ / 7.
(1) في التهذيب والاستبصار: الدم (هامش المخطوط).
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست