هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم.
(13373) 5 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين.
(13374) 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
(13375) 7 - وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل (1) قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى، أهو من شهر رمضان أو من شعبان؟ فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيبه الشهور من التمام (2) والنقصان، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، ولا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم.. الحديث.