وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٦
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
(13303) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
(13304) 8 - وعنه، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام.
(13305) 9 - وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه.
أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب.
(13306) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام.
(13307) 11 - قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام: الصبي

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٧.
٧ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥١، ٣٢٦ / ١٠١٥، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٣٩٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.
(١) المقنع: ٦٢.
٨ - التهذيب ٤: ٣٨١ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.
٩ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٠١٤.
١٠ - الفقيه ٢: ٧٦ / 331.
11 - الفقيه 76 / 329.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست