وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٢
(13293) 3 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
(13294) 4 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى (1) ويأتي (2)، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء، ويكون المراد بقوله: ما لم تأكل وتشرب، بعد الغسل.
(13295) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة رأت الطهر أول النهار، قال: تصلي وتتم صومها (1) وتقضي.
(13296) 6 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن

٣ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٧، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
٤ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٦، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي البابين ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الصوم الواجب.
٥ - التهذيب ٤: ٢٥٣ / ٧٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
(١) كذا في الأصل، لكن في المخطوط والمصدر: يومها بدل (صومها).
٦ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠، والاستبصار ٢: 13؟ / 370 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 وفي الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست