ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الأول مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله (3).
(13255) 2 - وباسناده عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان مثله (1).
(13256) 3 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمد الجوهري و عبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - يعني: علي بن محمد عليه السلام - أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم؟ فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها، فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها.