سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(13272) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، هل فيه قضاء على المسافر؟ قال لا.
(13273) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا عليه السلام أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال: لا، قلت: فإذا قدمت أقضيه؟ قال: لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي.
(13274) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة، فيجب علي قضاؤها؟ قال: فقال لي: إنما يجب الفرض، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال: فقال:
المرض قد وضعه الله عز وجل عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا جناح عليك.