قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال:
ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم.
(13264) 4 - وبالاسناد عن يونس، عن سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر: " ومن كان مريضا أو على سفر " (1)؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوض إليه، فان وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
(13265) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة (من قيام) (1)؟ قال: " بل الانسان على نفسه بصيرة ". وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ولم يذكر حكم الصلاة (2).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (3).
(13266) 6 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من