ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله (3).
(13159) 4 - وفي (عيون الأخبار) باسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال: وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنه ليس عليه صوم في السفر.
(13160) 5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
(13161) 6 - وبهذا الاسناد عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).