أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2).
12 - باب ان الضابط في كثرة السفر في المكارى عدم إقامة عشرة أيام، فمن أقامها ثم سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره بغير إقامة عشرة، وحكم من أقام خمسة (11245) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.
(11246) 2 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام (1)، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم.
(11247) 3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي، عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)،