أجزأه تكبيرة واحدة - إلى أن قال - ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة.
أقول: هذا محمول على الجواز أو على تفرق الصفوف. وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان (1).
6 - باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد ووجوب تشهده في محله أيضا (11055) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب، عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار، وداود بن الحصين قال:
سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟
قال: نعم، قلت: كلهن؟ قال: نعم وإنما هي بركة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أيوب بن نوح مثله، وترك داود بن الحصين (1).
(11056) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الميثمي، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يسبقني الامام