الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف.
(0652 1) 6 - وباسناده إلى محمد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، قال: يقضيه أولى الناس به.
(10653) 7 - وعن هشام بن سالم في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم (عليهما السلام) قال: هشام في كتابه وعنه (عليه السلام) قال: قلت له: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها؟ قال:
نعم، قلت: أو يعلم من يصنع ذلك به؟ قال: نعم، ثم قال: يكون مسخوطا عليه فرضى عنه.
(10654) 8 - وعن علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال: لا بأس به يوجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته، قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.
(10655) 9 - وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب (المنسك) عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
أحج واصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدق عنه، وصل عنه، ولك أجر بصلتك إياه.
قال: ابن طاووس يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة.