الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن أسباط مثله (1).
(10646) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، في (المحاسن) عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي؟ قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أعداد الصلوات (1).
12 - باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر (10647) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم