يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار (1) في حديث وكذا الذي قبله.
(10538) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام، قال: فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.
أقول: المراد السهو المختص به كما إذا زاد شيئا أو مع عدم حفظ الامام، ويحتمل الاستحباب.
(10539) 7 - وعنه عن أحمد، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار قال: في حديث سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها سلم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة؟، قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح.
أقول: المفروض هنا اشتراك الإمام والمأموم في السهو.
(10540) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في