في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة.
(10514) 7 - وباسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.
(10515) 8 - وفي (المقنع) قال: روي أن من استيقن أنه صلي ستا فليعد الصلاة.
قال الشيخ: لا تنافي بين الاخبار لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن، وإنما أخل بالتسليم، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة.
(10516) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل، فقال له القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات، قال:
فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، ثم سلم وكان يقول: هما المرغمتان.
قال الشيخ: هذا شاذ لا يعمل عليه، لان من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف، وإذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين، قال: ويجوز أن يكون فعل ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به، وإنما سجد احتياطا.