(10446) 3 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة؟ قال: يتم (1) ما بقي.
أقول: يحتمل أن يكون مخصوصا بالنوافل، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحب الاكمال مع الظن ذكر ذلك الشيخ وغيره (2).
(10447) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ، ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة.
ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير (2).
أقول: تقدم تأويله (3)، وتقدم ما يدل على المقصود (4).