الله أحد) خمسين مرة، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفره له.
ورواه في (ثواب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن سنان، نحوه (1).
(10198) 2 - وباسناده عن محمد بن مسعود العياشي في كتابه: عن عبد الله بن محمد، عن محمد عن إسماعيل، عن ابن سماك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بخمسين مرة (قل هو الله أحد) كانت صلاة فاطمة (عليها السلام)، وهي صلاة الأوابين.
(10199) 3 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، أنه كان يروي هذه الصلاة وثوابها، إلا أنه كان يقول: إني لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليها السلام)، قال: وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السلام).
(10200) 4 - وباسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه ذكر هذه الصلاة وثوابها.
(10201) 5 - وفي (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي مرة (قل هو الله أحد) في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له.