وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ١٦٦
السلام): يكون وتران في ليلة؟ فقال: نعم أليس إنما أحدهما قضاء؟!.
(10322) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته، عن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له أن يصلي صلاة ليال بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال: نعم كذلك له في أول الليل، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع (1) فليس للرجل وللمرأة أن يوتر إلا وتر تلك الليلة خاصة، وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة.
(10323) 5 - وباسناده عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله، الأول فالأول، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): (لا وتران) (1) في ليلة إلا وأحدهما قضاء، وقال: إذا وترت من أول الليل وقمت من آخر الليل فوترك الأول قضاء، وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
(10324) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، (عن

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.
(١) في المصدر زيادة: الفجر.
٥ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٧، والكافي ٣: ٤٥٣ / ١٢.
(١) في الكافي: لا يكون وتران.
٦ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / 1089، أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست