والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر - إلى أن قال: - ولم يرخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، ولم يرخص لاحد في شئ من ذلك إلا للمسافر، وليس لاحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فوافق أمر رسول الله أمر الله، ونهيه نهي الله، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله.
[4475] 3 - وبالاسناد عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة (1)، والنافلة أربع وثلاثون ركعة.
[4476] 4 - وبالاسناد عن الفضل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[4477] 5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي حمزة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة؟ قال: تمام الخمسين.