علي بن الحسين (عليه السلام) فقال له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه؟ فقال: بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوى الاسلام، وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد، زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصلاة سبع ركعات: في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين، وفي المغرب ركعة، وفي العشاء الآخرة ركعتين، وأقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء، ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض، وكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الفجر، فلذلك قال الله تعالى: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (1) يشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، مثله (2).
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، مثله (3).
[4492] 20 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن أبي هاشم الخادم قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام): لم جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة (1)، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكل ساعة ركعتين، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق ركعة.