قال حمزة بن محمد: القسي: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، مثله (4).
[5572] 8 - وعن الخليل بن أحمد السجزي، عن أبي العباس الثقفي، عن محمد بن الصباح، عن حريز، عن أبي إسحاق، عن أشعث، عن معاوية بن سويد، عن البراء بن عازب قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سبع، وأمر بسبع: نهانا أن نتختم بالذهب، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، وعن ركوب المياثر، وعن لبس القسي، وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق، وأمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وإبرار القسم.
[5573] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهاهم عن سبع، منها التختم بالذهب.
[5574] 10 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال: لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنه قال: هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟ قال: لا (1).