وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٦
قال: سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا.
[5542] 6 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة، منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار.
ورواه البرقي في (المحاسن): عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيته لعلي (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: الجارية المدركة (2).
[5543] 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال:
إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، واقتصر على حكم المرأة (1).
[5544] 8 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار، ودرع، وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار،

٦ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء.
(١) المحاسن: ١٢ / ٣٦.
(٢) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.
٧ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، والتهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.
٨ - الكافي ٣: ٣٩٥ / 11.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست