حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال - قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال:
نعم، وتصلي، هي مخمرة الرأس، الحديث.
[5549] 13 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار.
أقول: المراد بالجارية الصبية الحرة، والحيض المراد به البلوغ، وأنها تصلي بعد انقطاعه إن بلغت به وذلك كله ظاهر.
[5550] 14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)، قال: سألته عن المرأة الحرة، هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
[5551] 15 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها.
[5552] 16 - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع.
[5553] 17 - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة