بالأرض وباقي أصابعها عاليا عليها وقال لا يجزيه غير التورك على الأيسر مع القدرة ثم الأيمن وقال ابن بابويه لا يجوز الاقعاء في التشهد وليضع بهيئتهما بين السجدتين وقال ابن الجنيد يشير بالسبابة في تعظيم الله وينظر إلى حجره ويجوز الدعاء فيه وفى الحوال الصلاة بالمباح الثامن التسليم والأولى وجوبه ولفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأكثر على الاجتزاء بالسلام عليكم و إما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالاخبار صريحة في الخروج بها من الصلاة ولكن لم يوجبها أحد من القدماء بل القائل بوجب التسليم يجعلها مستحبة كالسلام على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة ولقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة من الصلاة وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينها وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة وارتكب جواز جعل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم استحبابه يجعلونها مقدمة عليه ويجب الجلوس له بقدر والطمأنينة ومراعاة الصيغة مادة وصورة والأقرب انه لا يجب نية الخروج به وانه جزء من الصلاة ولا ينافيه والالتفات فيه الجواز اختصاصه بذلك والسنة هنا ان يكون كهيئة المتشهد جلوسا ونظر لو وضعا لليدين وتقديم قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على جميع الأنبياء الله وملائكته ورسله السلام على الأئمة الهادين المهدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يسلم الامام واحدة إلى القبلة ويومئ بصفحة وجهه عن يمينه وكذا المنفرد لكنه يومى بمؤخر عينه وقيل بالعكس
(٩٤)