والخروج عن التكليف بالجنون والاغماء والردة وتعين إنقاذا الغير من الهلكة على المصلى وفعلها قبل ح الوقت والفعل الكثير عادة والسكوت الطويل عادة وتعمد كشف العورة وتعمد التكفر وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى حال القراءة أو غيرها الا لتقية سواء اعتقد ندبه أولا فوق السرة أولا وضع الكف على ظهر الكف أو على الزند وكرهه أبو الصلاح وتبعه في المعتبر والأول هو المذهب وتعمد التحرف على القبلة ولو يسيرا ولو كان إلى محض الجانبين أو مستدبرا بطلت وإن كان سهوا الا ان يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيهما على الأقرب وتعمل الكلام بحرفين فصاعد إما لم يكن قرانا أو ذكر الله أو لرسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أو دعاء مباحا والحرف المفهم وذو المدة كلام أو لمكره عليه كالناسي في قول ولا يبطل بالايماء وان أفاد معنى الكلام وفى ايماء الأخرس وجه بالابطال لأنه كلام مثله وكذا حركة لسانه بما يفهم أو بما يجرى مجرى التكلم ولا تبطل بالكلام ناسيا الا ان يخرج به عن اسم المصلى ولو حصل من التأوه أو التنحنح أو النفخ حرفان مميزان فهو كلام والا فلا والتسليم المخرج من الصلاة كالكلام فيبطل تعمده لا نسيانه ولو تكلم بظن اتمام الصلاة أو سلم فالأصح عدم الأبطال ولو قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد القراءة مع الافهام جاز وان قصد محض الافهام مع غفلته عن القراءة فالأقرب البطلان وكذا لو افهم بالأذكار أو التسبيح فرع لو تلفظ بالقران قاصد اطلب محرم أو زف المحرمة بطل وفى المحللة نظر والأكل والشرب من قبيل الفعل الخارج عن الصلاة فيعتبر فيهما الكثرة وقيل يكفى مسماهما وهو بعيد واستثنى الشرب
(٩٨)