رفعها وسجد ولو نسي حتى رفع استدرك ولو في السجدتين ولو لم يذكر حتى دخل في ركن اخر فهو تارك للسجود ولو وقت على لبنة فما دون استحب سحبها إلى المعتدل ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه وذكر في الأثناء جرها بغير رفع فلو رفع فالأقرب البطلان وان ذكر بعد رفع رأسه فالأقرب الصحة وكذا لو ظنه مما يصح عليه السجود فظهر خلافه ولو كان بيده مسجد يضعه ويرفعه لتقية أو غيرها فالأقرب انه غير مبطل وإن كان السجود على ما يتقى به أولا ولو كان عبثا فالظاهر أنه ليس بفعل كثير وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين فروع للمعتبر لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته ارادته ولو لم يرده فسقط فالأشبه الأجزاء ولو نوى ترك السجود أي بغير قصد السقوط لم يجز والأشبه البطلان ولو سجد فعرض ألم ألقاه على جبينه ثم عاد للسجود فان تطاول انقلابه لم يجزيه والا اجز البقاء به على النية ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد صدق ومسمى السجود قبل ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن الصلاة وهي ثلاث الأولى سجدات القران وهو خمس عشر أربع عزائم في سجدة لقمان وفصلت والنجم واقرأ واحدى عشر مسنونة في الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم وفى الحج سجدتان والفرقان والنمل وص وانشقت ولا سجدة في الحجر وموضع السجود في فصلت عند الصيغة مكملة بقوله لله قالاه في الخلاف والمعتبر وفى المبسوط اخر الآية وهو حسن وقيل عندي تسأمون وهو ضعيف لمنافاته الفور الذي هو واجب هنا ويجب على القارئ والمستمع في العزائم ويستحب للسامع في الأقرب وفى الباقيات يستحب مطلقا وهو أيضا على الفور ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية القضاة وقيل
(٩٠)