أوجب الجهر بها مطلقا وابن الجنيد انما يجهر الامام وابن بابويه والشيخ يستحب مطلقا وقراءة السورة في النافلة وترتيل القراءة وتعمد الاعراب والوقوف على محله فالتام ثم الحسن ثم الجايز وقراءة قصار المفضل في العصر والمغرب ومطولاته في الصبح و متوسطاته في الظهر على الأقرب والعشاء لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وهو من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى اخر القران وقراءة الجمعة والتوحيد في صبحها وقال ابن بابويه الثانية بالمنافقين وفى المغرب ليلة الجمعة بها وبالأعلى وفى عشائها بها و بالأعلى وقال ابن أبي عقيل بها وبالمنافقين وفى ظهرها وجمعتها بهما وأوجبه الصدوق فيهما وفى عصرها بهما وفى غداة الاثنين والخميس بهل اتى والغاشية والجهر في نوافل الليل وقصارها وفى المبسوط التوحيد فيها أفضل ولا يجوز الجهر في ظهر الجمعة على الأقرب واستحبه الشيخ مطلقا وهو مشهور في الرواية والمرتضى إذا صليت جماعة ويستحب والجمعة اجماعا ولا تجزى بعض السورة في الثانية من النافلة عن الحمد لمن يعض في الأولى خلافا لابن أبي عقيل وقراءة الجحد ثم التوحيد في أولتي ستة الزوال وأولتي ستة المغرب وأولتي صلاة الليل وفى فرض الغداة إذا ضاق وقتها وركعتيها وركعتي الطواف والاحرام وروى البداة بالتوحيد وروى قرائتها ثلثين مرة في أولتي صلاة الليل وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند أيتهما وتغاير السورة في الركعتين وتطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية والقراءة على نظم المصحف لا نعلم استحبابها ورفع صوت الامام لاستماع المأموم ما لم تخرج عن المعتاد ولا منع من قراءة المعوذتين في الفرض والنقل وقول ابن مسعود شاذ وقراءة أو شئ من القران لمن قرأ عزيمة في النافلة وسجد في
(٨٤)