عليه ويكره للاخر لإعانته قاله الشيخ والأقرب انعقاده ومنعه الشيخ والاذان الثاني بدعة عثمانية وقيل صاحبها معاوية وفى المبسوط والمعتبر يكره واختلف في وقت الاذان فالمشهور انه حال جلوس الامام على المنبر وقال أبو الصلاح قبل الصعود وكلاهما مرويان فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا والى غير الشرعية فينزل على القولين وزعم ابن إدريس ان المنهى عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة وهو غريب قال وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة وهو اغرب وعن الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الإقامة وعلى اذان العصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهر أو قال البراج وابن إدريس يؤذن للعصر ان صلاها ظهر أو الأقرب كراهة اذان العصر هنا مطلقا وتجب الجمعة على البادية إذا قطعوا لرواية الفضل عن الصادق (ع) وتردد فيه الشيخ ويظهر من ابن عقيل ان المصر أو القرية شرط وعن علي (ع) لا جمعة على أهل القرى والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن غياث العامي ولا يجب على المبغض ولو هاناه المولى فصادف يومها نوبته خلافا للشيخ في المبسوط ولا على المدبر والمكاتب وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها وإن كان في نية الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم أو تجارة إذا نوى المقام عشرا أو مضى عليه ثلاثون يوما وتفرد ابن الجنيد بنية إقامة خمسة ولو شك المأموم حال تحريمه في ركوع الامام ورفعه أعاد ولا ترجح جمعة الامام الراتب ولا التي في المسجد الجامع أو في قصبة البلد على غيرها ويحرم السفر بعد الزوال قبل فعلها وكرهه قطب الدين الراوندي في فقه القران ويكره بعد الفجر ولا تصح الخطبتان
(١٠٦)