ومثلهما قائما أو ثلاث من قيام ويسجد له وفى صحتها بعد السجود قولان أحدهما الصحة كالأربع والخمس والاخر البطلان اخذ بالاحتياط وللفرق ولا خلاف في بطلانها في غير هذين واما الشك بين الاثنين والخمس وبين الاثنين والثلاث والخمس أو بين الاثنين والأربع والخمس فمبطل مطلقا ضابطة لا يجب المرغمتان لشئ من الشك لا للشك بين التمام والزيادة كما مر فروع الشك بين الاثنين والثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد ولا القيام حتى يغلب على ظنه أحدهما أو يبنى على الأكثر ان لم يكن لأنه قبل ذلك متحير لا قصد له إما لو حصل له ذلك في الثلاثية ولم يغلب عليه أحد الوجهين فلم يبطلها وتمم الصلاة ثم تيقن انه ما اتى به صحيح فأقوى الاحتمالين البطلان ما لم يتمسك بظن راجح قبل استمراره الثانية لو شك بين الاثنين والثلث جالسا وغلب على ظنه الأكثر فقام إلى الرابعة فعاد شكه الأول وقال لا أدرى كان جلوس ذلك لثانية أو لثالثة وتساوى ظنا فإنه يبنى على أنه لثالثة و يتم الرابعة ويحتاط وإن كان شكه الأول وهو غير جالس بطلت لان هذا الشك مقرر للشك الأول فكاشف عنه وهو قد حصل منه قبل اكمال الأوليين إما لو لم يعد شكه الأول لكنه بعد قيامه إلى الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الأول وكان راجحا عنده فإنه يعمل بالأخير لطريانه على الأول فيجعل قيامه ذلك للثالثة وإن كان شكه الأول وهو قائم فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثم غلب عنده العكس راجحا فإنه يعمل بالراجح ويقرأ للثانية ويتم ولو كان الثاني غير راجح تساقطا لا إلى بدل وصحت إن كان جالسا والا فلا الثالثة لو شك بين الثلاث والأربع فغلب على ظنه الثلاث واتى بالرابعة فلما سلم تيقن أو غلب على ظنه ظنا نسخ به
(٢٤١)