الأول إن كان شكه كان على أربع فإن كان جالسا حاله الشك بقدر التشهد صحت والا فلا للزيادة المبطلة وكذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم الرابع لو شك بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبنى على الأكثر وقام ليأتي بتمامها فشك بين الثلاث و الأربع بنى على الأكثر وتمم واتى بالاحتياطين لحصول موجبهما ويحمل قويا احتياطا واحد أدبه يحصل الاكمال فان شك بعد بنائه على الرابعة بين التمام والزايد بنى على الأقل وأكمل واتى باحتياطهما لأصالة عدم التداخل وسجد للأخير وفى بلوغه حد الكثرة نظر الخامس المصلى في أحد أماكن التحير إذا شك بين الاثنين والأربع جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا إما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار الأكثر فإنه يحتاط كغيره وان اختار الأقل بطلت وفيه نظر فان شك في الأثناء هل نوى الاتمام أو لا فان تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا لجانب المأتي به لجواز وقوعه عن قصد منه فلا يعارضه الشك الحاصل بعده وان لم يتجاوزه تجز حينئذ لجواز ابتداء فكذا الاستدامة ولو شك المسافر في الأثناء هل نوى الإقامة أم لا لزمه القصر لأصالة وجوب استصحاب حكمه السادس الشاك بين الأربع والخمس فإنما إذا هدم تلك الركعة وذكر حال جلوسه قبل التسليم انه لشئ سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب عليه تلافيها اجماعا وان لم يدر من أي الركعات هي أو كان شكا ففي وجوب مداركها والحال هذه وجهان السابع إذا حصل الشك في موضع يجب به الاحتياط لم يجب له ابطال الصلاة لأنها أفضل الأعمال وابطا لها منهى عنه للآية فان فعله اثم وبرئ من الاحتياط ضابط كل من اتى في صلاته بما لم يشرع معتقدا وجوبة أو ندبية قصد أبطلت صلاته فعلا كان أو ذكرا لأنه ادخل في صلاته ما ليس منها فيكون
(٢٤٢)