امامه والحال هذه لصحة صلاة الامام الرابعة لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم جاز ان يقتدى به فيهما وان يتفرد عنه إما لو رأى امامه قد سجد ولم يعرف السبب وجب ان يسجد حملا على أنه قد سهى وان لم يعرف سهوه وفى وجوب سؤاله عن السبب وجهان أقربهما الوجوب الخامسة لو شك الامام وخلفه اثنان أحدهما ظان الفعل والاخر نقيضه وأشار كل منهما بمقتضى ظنه فان إفادته إشارة أحدهما الظن عمل عليه والا احتمل العمل بأعدلهما ويقوى التعويل على الأحكام الشرعية السادسة لو حفظ على المصلى عدل منفرد فان افاده الظن عمل بقوله والا عمل بالأحكام السابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا ففتح به المأموم فلم يرجع وجب ان ينوى المأموم الانفراد ويحمل قويا جواز انتظاره جالسا مستحبا باقيا على الايتمام به إلى أن يجلس للتشهد فتشهد معه لان صلاة الامام لا يبطل بهذه الزيادة بالنسبة إليه وصلاة المأموم صحيحة بالنسبة إليه لعدم اقتدائه به فيها ويجب عليه اعلامه بها وان استمر الاشتباه اجزائه وان تيقنها ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت والا صحت وصلاة المأموم سايغة على التقديرين ويتفرع على هذه لو دخل مسبوق في ثانية الامام ظنا أيها الامام إلى الخامسة سهوا فاقتدى به فيها احتسب له رابعة تعويلا على الظن السليم عن معارض فان اخبره عدلان بالزيادة انفرد عنه نقصيا من الخلل المفضى إلى البطلان لو بقي الثامنة لو شك المسبوق هل اتى بالركوع الكامل قبل دفع الامام منه أو بعده لم يكن مدد كالركعة لأصالة عدم الادراك ويحتمل الادراك لأصالة بقاء ما كان والأول أولي لأن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط التاسعة لو اشتركا في نسيان التشهد وسجدة وذكرا قبل الركوع رجعا إليه وان
(٢٤٦)