الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه الا بمرجح وان علم أنه قام لأحدهما بنى عليه لرجحانه الثانية لو هوى إلى السجود ولما يسجد ثم شك في رفع رأسه من الركوع قال الشيخ لا يلتفت لانتقاله إلى حاله أخرى والوجه العود إليه لأنه في محله بخلاف الطمأنينة فيه فان ذكر بعد العود إليه انه كان قد رفع منه صحت ويسجد لزيادة الرفع الثالثة قد بينا انه لو شك في سجدة أو في التشهد بعد دخوله في القراءة لم يلتفت فان شك حينئذ ورجع عامدا بطلت صلاته بنفس الجلوس لأنه فعل منهى عنه والنهى في العبادة يقتضى الفساد وان ساهيا لم يبطل وهل يجب ان يأتي بما شك فيه لتحقق كونه في محله نظر اتى به المنع ويسجد له إما لو جلس ساهيا فيجد له بعد جلوسه الشك في دينك احتمل هنا ان يأتي به للفرق بينهما لان ذلك أمر بعدم العود وهو فرضه فإذا أعاد ساهيا لم يتغير ذلك الفرض عن حكمه وفى الوجه الثاني يشبه ما لو شك في السجدة قبل قيامه فيصير كما لو شك في محله إما لو عاد جاهلا بتحريم العود فكالعامد لتقصيره بترك التعلم فان تيقن الخلل بعد جلوسه ساهيا فإن كان قبل الركوع اتى به وإن كان بعده استمر على حاله الرابعة لو قال لا أدرى قيامي عن ركوع ركعة معينة أو عن سجودها بنى على أنه بعد ركوعها لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه ثم يسجل ونيم فان ذكر قبل ان يسجد ان قيامه عن سجود نهض متما ويسجد له وان يذكر بعد السجود بطلت لزيادة ركن عقيب مثله وإن كان بعد سجدة فالأقرب الصحة ويسجد للسهو إما لو وقع له هذا الشك من ركعتين كما لو قال لا أدرى قيامي هذا من ركوع الثالثة أو سجود الرابعة أو بالعكس فإنه يبنى على الثالثة ان تيقنها على الرابعة فيتمها ويأتي بما بقي عليه ولا احتياط هنا ويحتمل انه كالشك بين الثلاث والأربع فيكون حكمه حكمه فإن كان للثانية مدخل في هذا الشك أعاد في الفرض
(٢٣٨)