الأول هون فرض العكس الخامس لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان شهده بعد الأولى أو الثانية فان رجح أحد الطرفين ظنا عمل بمقتضاه وان تساوى بطلت سواء شرع في القراءة أولا لأنه شك في الأوليين إما لو حصل له هذا الشك بعد جلوسه في الرابعة فإنه يكون كالشك بين الثلاث والأربع فيحتاط بما يحتاط به ويقضى التشهد السادس لو تيقن المانع وشك في الرافع ثم ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ حصول الثاني أعاد على الأصح لأنه دخل فيها مع الشك المنهى عنه السابع لو وجب عليه المرغمتان وشك هل اتى بهما أو لا وجب ان يسجد لأصالة العدم ولو شك هل اتى بهما أو بأحدهما تخير في البناء على اليقين والبناء على الشك لقوله عليه السلام لا سهو في سهو الثامن لو شك في عدد الكسوف أعاد وفى ركوعاته يبنى على الأقل لأصالة عدم الزايد وفى سجوده يرجع بما لم يقم أو يسلم ويحتمل ما لم يقرء التاسع الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها فلو قرأ سورة وشك في قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع بناء على القاعدة الكلية التي قدمناها العاشر لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها ثم شك في الحمد فافتتحها ثم ذكر انه كان قد قرأها جاز ان يقرأ من حيث قطع من السورة ويسجد للزيادة وفى جواز اعادتها من أولها احتمال الحادي عشر لو عجز فصلى من جلوس فقرأ للثالثة ثم شك في التشهد احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله والمنع لان الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام في غيرها فهو شك في شئ بعد تجاوزه المقدم الثالثة إذا حصل الشك في الزايد على الاثنين من الرباعيات فان غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنا عليه لان الحكام الخلل منوطة به لقيامه مقام العلم ولا
(٢٣٩)