تقدير الوجوب وعدمه ففيه قولان والأقرب الأجزاء ولو نوى الصوم غدا واجبا أو ندبا من غير ترديد فالأقرب البطلان ولو ردد المتوخى ذلك بين الأداء والقضاء وبين الوجوب والندب احتمل اجزاء ذلك أيضا لأنه قضية التوخي وان لم يخطر بالبال الثامن انما ينوى الوجوب في رمضان مع العلم بوجوبه فلو نوى الوجوب مع الشك فعل حراما والأقرب عدم الأجزاء للنهي عنه و قال ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف يجزى لمطابقة الواقع و لو استند ذلك إلى امارة لم يعتبرها الشرع كخبر العدل الواحد أو جماعة الفساق ففيه وجهان مرتبان وأولى بالاجزاء لقوة الظن التاسع لو قرن نية الصوم بمشية زيد بطل وإن كان بمشية الله تعالى فإن كان للتعليق الموجب للتردد بطل على الأقرب وإن كان للتبرك أو للتعليق بالحياة أو بالصحة أو بالتوفيق صح العاشر لو نوى ليلة الثلثين من رمضان الصوم إن كان الشهر باقيا والافطار ان ظهر العيد وكذا في عيد النحر وأيام التشريق أو نوت الحايض ذلك أو العازم على السفر الموجب للقصر فالأقرب بطلان النية لعدم الحرم ولا يلزم من كونه هو الواقع بإخطاره بالبال وجعله متعلق القصد الحادي عشر لو نوى من تعين عليه السلام الافطار في الغد ثم جدد النية نهارا فإن كان بعد الزوال لم يجز ووجب القضاء ولا ثواب له على هذا الامساك لأنه غير مشروع ويحتمل ان ثياب على الامساك الثاني المقرون بالنية المتجددة وإن كان قبل الزوال ففيه وجهان أقربهما عدم الأجزاء ولو ترك النية عمدا طول النهار فلا ثواب له ويجب القضاء وفى وجوب الكفارة قول لأبي الصلاح وبه كان يفتى
(٢٢٥)