وخروجه عن حكم الصائم ولو نسي أول الشهر بنية الصوم يوما أو أياما فالأقرب القضاء سواء كان عازما على ذلك في أخريات شعبان أم لا وقال الشيخ ونقله عن الأصحاب يجزى العزم السابق وفيه بعد لقول النبي صلى الله عليه وآله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولا واحدا ولو ذكر في أثناء الشهر وجب أيضا التجديد وعلى القول بالاكتفاء بالنية الواحدة للجميع هل يكفى لما بقي منه أو لأيام معدودة محصورة منه يحتمل ذلك لان ذلك أحق من الجميع والوجه المنع لأنا نجعل رمضان عبادة واحدة أو ثلثين عبادة فلا يجوز ان يجعل قسما اخر ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع من الرؤية منتفية وقال المفيد يكره مع الصحو الا لمن كان صائما قبله ولو نوى يوم الشك قضاء رمضان ثم أفطر بعد الزوال متعمدا ثم تبين رمضان فالأقرب عدم الكفارة إما عن رمضان فلعدم علمه به واما عن القضاء فلعدم انعقاده وأولى بسقوط الكفارة لو كان صائما عن واجب غير معين مما لا كفارة فيه نعم لو كان منذورا معينا فالأقرب وجوب الكفارة بناء على جواز نذر رمضان وان قلنا بمنعه كقول الشيخ فلا كفارة أيضا لأنا نبينا عدم انعقاد نذره ويجب الاستمرار على حكم النية فلو نوى الافطار نهارا أو رفض نية الصوم فالأقرب بطلانه سواء جدد قبل الزوال أم لا وقطع الشيخ بالصحة مطلقا وبعضهم قيدها بتلافي نية الصوم قبل الزوال ولا تصح النية من الكافر والمجنون ولا من الصبي غير المميز ويصح من المميز ويكون صومه شرعيا على الأصح ولو ارتد المسلم في الأثناء ثم عاد حكم الشيخ بصحة صوم وهو من تاب
(٢٢٧)