شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كانت متهمة في قولها ألا ترى أنه تضمن الخبر حكم من تدعي ثلاث حيض في شهر وذلك مما يقل في عادة النساء ويدخل في ذلك شبهة فلأجل ذلك ينبغي أن يسأل نسوة من بطانتها عن حالها فيعمل على ذلك فإذا زالت التهمة فالقول في ذلك قول المرأة لا غير.
[209 - باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها] [1278] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة، قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.
[1279] 2 - عنه عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل؟ قال: ليس عليها عدة.
[1280] 3 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة، يقع عليها.
[1281] 4 - عنه عن فضالة عن أبان عن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.