أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال:
لا تشتره منه فإنه لا خير فيه.
[256] 2 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ طعاما قال: لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.
فلا ينافي الخبر الأول لان ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة، والنهي الذي في الخبر الأول متوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما أعطاه فيؤدي ذلك إلى الربا وذلك لا يجوز على حال، والذي يزيد ذلك بيانا:
[257] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال: افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال:
ارغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.
[49 - باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن كم شرطه] [258] 1 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى أتيك بثمنه قال: إن جاء فيما بينه وبين