مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما هو أنه إذا طلقت الأمة التطليقة الأولى التي يملك معها رجعتها ثم أعتقت بعد ذلك فإنه تكون عدتها عدة الحرة وإذا طلقت التطليقة الثانية التي تنقطع معها العصمة تكون عدتها عدة الأمة، يدل على هذا التفصيل:
[1197] 3 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهرم عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.
[195 - باب عدة المختلعة] [1198] 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال:
عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة.
[1199] 2 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.